الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عليه الاجماع والمتأخرين كافة ، فان ( 1 ) مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل ( 2 ) لم تعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق . خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه ( 3 ) ، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو ، إلا ( 4 ) أن الانصاف أن السلطنة غير متحققة في الخارج ، ومجرد الاقدام ( 5 ) على شرائه لينعتق منّة من الكافر على المسلم ، لكنها غير منفية . وأما الثاني ( 6 ) فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق